[ ص: 254 ] قوله : ومن ذلك الإبراد بالظهر في شدة الحر . ليس شدة الحر قيدا معتبرا في استحباب الإبراد بالظهر ، بل الإبراد بالظهر مستحب في الصيف سواء كان الحر شديدا ، أو لا . ( 30 )
قوله : كالظهر في زمانين .
أي الصيف والشتاء . ( 31 ) قوله : وإن وجد قائدا ; لأن القادر بقدرة غيره لا يعد قادرا عنده