الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
29 - ، ومن ذلك الإبراد بالظهر من شدة الحر ، ومن ثم لا يستحب الإبراد في الجمعة لاستحباب التبكير إليها على ما قيل ، ولكن ذكر الإسبيجابي 30 - إنها كالظهر في الزمانين وترك الجماعة للمطر والجمعة بالأعذار المعروفة ، وكذا أسقط أبو حنيفة رحمه الله عن الأعمى الجمعة ، والحج 31 - ، وإن وجد قائدا دفعا للمشقة عنه


[ ص: 254 ] قوله : ومن ذلك الإبراد بالظهر في شدة الحر . ليس شدة الحر قيدا معتبرا في استحباب الإبراد بالظهر ، بل الإبراد بالظهر مستحب في الصيف سواء كان الحر شديدا ، أو لا . ( 30 )

قوله : كالظهر في زمانين .

أي الصيف والشتاء . ( 31 ) قوله : وإن وجد قائدا ; لأن القادر بقدرة غيره لا يعد قادرا عنده

التالي السابق


الخدمات العلمية