عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
القاعدة الأولى لا ثواب إلا بالنية
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
64
جزء
1
2
3
4
ولو
حلف أن لا يؤم فلانا فأم الناس
43 - ناويا أن لا يؤمه ويؤم غيره 44 - فاقتدى به فلان حنث وإن لم يعلم به ( انتهى ) .
ولكن 45 - لا ثواب له على الإمامة .
عرض الحاشية
( 42 ) قوله : ولا يحنث أصلا إلخ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16808
قاضي خان
في فتاويه : لأن يمينه ينصرف إلى الصلاة المطلقة وهي المكتوبة والنافلة .
وصلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة ( انتهى ) .
وأصلا مصدر مؤكد لانتفاء الحنث .
ويجوز أن يكون حالا من المصدر المفهوم من الفعل أي انتفى الحنث انتفاء كليا أو انتفاء متلبسا بالكلية .
كذا قرره السيد
السند
في شرح المفتاح في مثل هذا التركيب . ( 43 )
قوله : ناويا أن لا يؤمه بتعيين أن يكون قوله ويؤم معطوفا على النفي لا على المنفي : قال في الخانية ولو
حلف أن لا يؤم فلانا بعينه فصلى ونوى أن يؤم الناس فصلى ذلك الرجل مع الناس خلفه
حنث الحالف وإن لم يعلم به لأنه لما نوى أن يؤم الناس دخل فيهم هذا الواحد ( انتهى ) .
ومنه يعلم أن قوله ويؤم معطوف على النفي لا على المنفي . ( 44 )
قوله : فاقتدى به فلان إلخ .
لأنه لما نوى أن يؤم الناس دخل فيهم فلان وغيره ، فإذا اقتدى به فلان حنث لوجود المحلوف عليه . ( 45 )
قوله : لا ثواب له إلخ .
أي على إمامة من لم ينو الصلاة به أما من نوى الصلاة بهم فيثاب على إمامتهم
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة