الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولو حلف أن لا يؤم فلانا فأم الناس 43 - ناويا أن لا يؤمه ويؤم غيره 44 - فاقتدى به فلان حنث وإن لم يعلم به ( انتهى ) .

ولكن 45 - لا ثواب له على الإمامة .


( 42 ) قوله : ولا يحنث أصلا إلخ .

قال قاضي خان في فتاويه : لأن يمينه ينصرف إلى الصلاة المطلقة وهي المكتوبة والنافلة .

وصلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة ( انتهى ) .

وأصلا مصدر مؤكد لانتفاء الحنث .

ويجوز أن يكون حالا من المصدر المفهوم من الفعل أي انتفى الحنث انتفاء كليا أو انتفاء متلبسا بالكلية .

كذا قرره السيد السند في شرح المفتاح في مثل هذا التركيب . ( 43 )

قوله : ناويا أن لا يؤمه بتعيين أن يكون قوله ويؤم معطوفا على النفي لا على المنفي : قال في الخانية ولو حلف أن لا يؤم فلانا بعينه فصلى ونوى أن يؤم الناس فصلى ذلك الرجل مع الناس خلفه حنث الحالف وإن لم يعلم به لأنه لما نوى أن يؤم الناس دخل فيهم هذا الواحد ( انتهى ) .

ومنه يعلم أن قوله ويؤم معطوف على النفي لا على المنفي . ( 44 )

قوله : فاقتدى به فلان إلخ .

لأنه لما نوى أن يؤم الناس دخل فيهم فلان وغيره ، فإذا اقتدى به فلان حنث لوجود المحلوف عليه . ( 45 )

قوله : لا ثواب له إلخ .

أي على إمامة من لم ينو الصلاة به أما من نوى الصلاة بهم فيثاب على إمامتهم

التالي السابق


الخدمات العلمية