( 35 ) قوله : وجواز صلاة الفرض في السفينة . مسألة السفينة فيها تفصيل ، وهو أن السفينة إما سائرة ، أو مربوطة ، والمربوطة إما في الشط وإما في اللجة ، والمربوطة في اللجة إما شديدة الاضطراب ، أو لا . فالسائرة ، والمربوطة في اللجة شديدة الاضطراب تجوز صلاة الفرض فيها قاعدا من غير عذر عند الإمام مع الإساءة .
قالا : لا تجوز إلا بعذر ; لأن القيام من الأركان لا يسقط إلا بعذر وله أن دوران الرأس فيها بالقيام غالب ، والغالب كالمتحقق . وأما المربوطة بالشط ، وهي مستقرة غير مضطربة فقيل : على الخلاف أيضا ، والصحيح عدم الجواز اتفاقا وأما غير المستقرة فلا تصح الصلاة فيها أصلا