الفائدة الثانية : تخفيفات الشرع أنواع : الأول : تخفيف إسقاط كإسقاط العادات عند وجود أعذارها الثاني : تخفيف تنقيص : كالقصر في السفر على القول بأن الإتمام أصل 77 - وأما على قول من قال : القصر أصل ، والإتمام فرض بعده ، 78 - فلا إلا في صورة .
والثالث : تخفيف إبدال 79 - كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم ، والقيام في الصلاة بالقعود والاضطجاع والركوع والسجود بالإيماء ، والصيام بالإطعام [ ص: 271 ] الرابع : تخفيف تقديم ; كالجمع بعرفات وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر في رمضان ، وقبله على الصحيح بعد تملك النصاب في الأول ، ووجود الرأس بصفة المؤنة والولاية في الثاني .
الخامس : تخفيف تأخير كالجمع بمزدلفة ، وتأخير رمضان للمريض والمسافر ، وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بإنقاذ غريق ونحوه .
السادس : تخفيف ترخيص ، كصلاة المستجمر مع بقية النجو ، وشرب الخمر للغصة .
السابع : تخفيف تغيير ; كتغيير نظم الصلاة للخوف
( 77 ) قوله : وأما على قول من قال : إن القصر إلخ .
الصواب أن يقال : على قول من قال : إن الأصل في الفرض صلاة ركعتين ، وزيد ركعتان في الحضر .
( 78 ) قوله : فلا إلا في صورة أي فلا تخفيف تنقيص إلا في صورة ( 79 ) قوله : كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم .
اعلم أن التيمم بدل بلا شك اتفاقا لكن اختلفوا في كيفية البدلية في موضعين : أحدهما الخلاف لأصحابنا مع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
فقال مشايخنا : هو بدل مطلقا عند عدم الماء وليس بضروري ، ويرتفع به الحدث إلى [ ص: 271 ] وقت وجود الماء .
إلا أنه مبيح للصلاة مع الحدث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو بدل ضروري مبيح مع قيام الحدث حقيقة ، فلا يجوز قبل الوقت ولا يصلي به أكثر من فريضة ; الثاني الخلاف بين أصحابنا فعند أبي يوسف والإمام البدلية بين الماء والتراب ، وعند محمد بين الفعلين ويتفرع عليه جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم فأجزأه ومنعه .
واعلم أن ظاهر قول المشايخ أن التراب مطهر بشرط عدم الماء فإذا وجد الماء فقد الشرط .
فينعقد المشروط وهو طهورية التراب ، ; لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط ، والمذكور في الأصول أن الشرط لا يلزم من عدمه العدم ، ولا من وجوده وجود ولا عدم .
والجواب أن الشرط إذا كان مساويا للمشروط استلزمه ، وهناك فإن كل واحد من عدم الماء ، وجواز التيمم مساو للآخر لا محالة فجاز أن يستلزمه ، كذا في العناية ، لا يقال لا تسلم مساواتهما ; لجوازه مع وجود حال مرضه ; لأنا نقول ليس بموجود حال مرضه حكما ; لأن المراد بالوجوب القدرة ، وهو ليس بقادر حال المرض