الفائدة الثالثة : المشقة والحرج ، إنما يعتبران في موضع لا نص فيه ، وأما مع النص بخلافه فلا ، ولذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه ، إلا الإذخر .
وجوز أبو يوسف رحمه الله رعيه للحرج ، [ ص: 272 ]
80 - ورد عليه بما ذكرناه ، ذكره الزيلعي في جنايات الإحرام .
وقال في الأنجاس : إن الإمام يقول بتغليظ نجاسة الأرواث ; لقوله عليه السلام إنها ركس أي : نجس .
ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص ، 81 - كما في بول الآدمي فإن البلوى فيه أعم ( انتهى ) .
وفي شرح منية المصلي : من المتأخرين من زاد في تفسير الغليظة على قول أبي حنيفة رحمه الله ، ولا حرج في اجتنابه كما في الاختيار ، وفي الغليظة على قولهما ، ولا بلوى في إصابته كما في الاختيار أيضا ، وفي المحيط وهي زيادة حسنة يشهد لها بعض فروع الباب .
والمراد بقوله ولا حرج في اجتنابه ، ولا بلوى في إصابته على اختلاف العبارتين 82 - إنما هو بالنسبة إلى جنس المكلفين 83 - فيقع الاتفاق على صدق القضية المشهورة وهي : أن ما عمت [ ص: 273 ] بليته خفت قضيته ( انتهى )
[ ص: 272 ] قوله : ورد عليه بما ذكرنا .
يعني من أن الحرج إنما يعتبر في موضع لا نص فيه .
وفيه أن الرد إنما يتم أن لو كان أبو يوسف يقول بذلك ، والظاهر أنه لا يقول به ; ألا ترى أنه جوز الكيل فيما يوزن ، والوزن فيما يكال ، عملا بالعرف ، وإن ورد النص فيه بخلافه ( 81 ) قوله : كما في بول الآدمي أي كما لا يعتبر عموم البلوى فيه ( 82 )
قوله : إنما هو بالنسبة إلى جنس جميع المكلفين .
أي : ما ذكر من عدم الحرج في الاجتناب ، وعدم البلوى في الإصابة بالإضافة إلى جنس المكلفين الصادق بالقليل والكثير منهم لا بالنسبة إلى جمع المكلفين ( 83 ) .
قوله : فيقع الاتفاق إلخ : تفريع على قوله ، والمراد بقوله : ولا حرج إلخ .