الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الفائدة الثالثة : المشقة والحرج ، إنما يعتبران في موضع لا نص فيه ، وأما مع النص بخلافه فلا ، ولذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه ، إلا الإذخر .

وجوز أبو يوسف رحمه الله رعيه للحرج ، [ ص: 272 ]

80 - ورد عليه بما ذكرناه ، ذكره الزيلعي في جنايات الإحرام .

وقال في الأنجاس : إن الإمام يقول بتغليظ نجاسة الأرواث ; لقوله عليه السلام إنها ركس أي : نجس .

ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص ، 81 - كما في بول الآدمي فإن البلوى فيه أعم ( انتهى ) .

وفي شرح منية المصلي : من المتأخرين من زاد في تفسير الغليظة على قول أبي حنيفة رحمه الله ، ولا حرج في اجتنابه كما في الاختيار ، وفي الغليظة على قولهما ، ولا بلوى في إصابته كما في الاختيار أيضا ، وفي المحيط وهي زيادة حسنة يشهد لها بعض فروع الباب .

والمراد بقوله ولا حرج في اجتنابه ، ولا بلوى في إصابته على اختلاف العبارتين 82 - إنما هو بالنسبة إلى جنس المكلفين 83 - فيقع الاتفاق على صدق القضية المشهورة وهي : أن ما عمت [ ص: 273 ] بليته خفت قضيته ( انتهى )


[ ص: 272 ] قوله : ورد عليه بما ذكرنا .

يعني من أن الحرج إنما يعتبر في موضع لا نص فيه .

وفيه أن الرد إنما يتم أن لو كان أبو يوسف يقول بذلك ، والظاهر أنه لا يقول به ; ألا ترى أنه جوز الكيل فيما يوزن ، والوزن فيما يكال ، عملا بالعرف ، وإن ورد النص فيه بخلافه ( 81 ) قوله : كما في بول الآدمي أي كما لا يعتبر عموم البلوى فيه ( 82 )

قوله : إنما هو بالنسبة إلى جنس جميع المكلفين .

أي : ما ذكر من عدم الحرج في الاجتناب ، وعدم البلوى في الإصابة بالإضافة إلى جنس المكلفين الصادق بالقليل والكثير منهم لا بالنسبة إلى جمع المكلفين ( 83 ) .

قوله : فيقع الاتفاق إلخ : تفريع على قوله ، والمراد بقوله : ولا حرج إلخ .

والمراد بالاتفاق الاتفاق بين الإمام وصاحبيه

التالي السابق


الخدمات العلمية