الفائدة الرابعة : 84 - ذكر بعضهم ، أن الأمر إذا ضاق اتسع ، وإذا اتسع ضاق ، 85 - وجمع بينهما بعضهم 86 - بقوله كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده .
ونظير هاتين القاعدتين في التعاكس قولهم : يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ، وقولهم يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء 87 - وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر فروعهما .
أصلها قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } أخرجه مالك في الموطإ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا ، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم .
[ ص: 273 ] قوله : ذكر بعضهم أن الأمر إذا ضاق اتسع ، المراد بالبعض nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما في فتح القدير وهذه القاعدة بمعنى قاعدة المشقة تجلب التيسير الآتية .
والمراد بالاتساع الترخص عن الأقيسة وطرد القواعد ، والمراد بالضيق المشقة ( 85 ) قوله : وجمع بينهما بعضهم ، أي وفق بين هاتين القاعدتين ، والمراد بالبعض الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الإحياء ( 86 )
قوله : بقوله كلما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده .
الواقع في عبارة الكثيرين عاد إلى ضده وقد نور nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي هذا الجمع بقوله : ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح فيه وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به ( 87 ) قوله : وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر فروعهما .
يعني في القاعدة الثالثة من القاعدة الرابعة من النوع الثاني من القواعد