[ ص: 274 ] القاعدة الخامسة الضرر يزال 1 - وفسره في المغرب بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء ( انتهى ) .
وذكره أصحابنا رحمهم الله في كتاب الغصب والشفعة وغيرهما ، ويبتنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه .
فمن ذلك ; الرد بالعيب وجميع أنواع الخيارات ، والحجر بسائر أنواعه على المفتى به ، والشفعة فإنها للشريك ; 2 - لدفع ضرر القسمة ، وللجار لدفع ضرر جار السوء ( بجيرانها تغلو الديار وترخص ) .
والقصاص والحدود ، والكفارات وضمان المتلفات
[ ص: 274 ] قوله : وفسره في المغرب بأن لا يضر الرجل أخاه إلخ .
في حواشي المعلق من الجامع الصغير : اختلف في الفرق بين الضرر والضرار فقيل : الضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين .
وقيل : الضرر أن يضره من غير أن ينتفع ، والضرار أن يضره ابتداء وقيل : هما بمعنى واحد ( انتهى ) ( 2 ) قوله : لدفع ضرر القسمة .
قيل عليه : المصرح به في المتون والشروح أن الشفعة شرعت ; لدفع جار السوء لا لدفع أجرة القسام ، ولهذا تجب في العقار ، وإن كان لا يحتمل القسمة كرحى وحمام وبئر وبيت صغير ; ولأن أجرة القسام مشروعة فلا يلحق الضرر بالمشتري لدفع حكم مشروع ، ولو كانت لدفع أجرة القسام لوجبت في المنقول ، وإنما العلة الموجبة عند الإمام دفع ضرر يلحقه بسوء العشرة على الدوام