الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
: الأولى : الضرورات تبيح المحظورات ، 7 - ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة ، [ ص: 276 ] وإساغة اللقمة بالخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه


( 7 ) قوله : ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة ، وكذا للتداوي قال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير نقلا عن التهذيب : يجوز للعليل أكل الميتة وشرب الدم والبول إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه .

وإن قال الطبيب : يتعجل شفاؤك به ، فيه وجهان : وهل يجوز للعليل شرب الخمر للتداوي إذا لم يجد شيئا يقوم مقامه فيه وجهان ( انتهى ) .

وفي النوازل : كتب الفاتحة بالدم على الجبهة يجوز ، ولو كتب بالبول إن عرف أن فيه شفاء فلا بأس ، لكن لم ينقل .

وهذا لأن الحرمة تسقط عند الاستشفاء ، ألا ترى أن العطشان يرخص له شرب الخمر ، وللجائع الميتة ( انتهى ) .

وفي اللآلئ التداوي بلبن الأتان إذا أشار إليه ولا بأس به .

قال صدر الشهيد : وفيه نظر ; لأن لبنها حرام ، والاستشفاء بالحرام حرام ( انتهى ) .

قلت : هذا يخالف ما ذكر في التداوي بالدم والبول ( انتهى ) .

ويجب حمله على ما إذا لم يوجد ما [ ص: 276 ] يقوم مقامه .

وفي صلاة الجلالي : اختلف في الاسترقاء بالقرآن يجوز أن يقرأ على المريض والملدوغ أو يكتب على ورق ويعلق أو يكتب في طشت ويغسل ويسقى المريض فأباحه عطاء ومجاهد وأبو قلابة وكرهه النخعي والحسن البصري وابن سيرين ( 8 )

قوله : وإساغة اللقمة بالخمر .

يعني إذا غص بها

التالي السابق


الخدمات العلمية