( 7 ) قوله : ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة ، وكذا للتداوي قال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير نقلا عن التهذيب : يجوز للعليل أكل الميتة وشرب الدم والبول إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه .
قال صدر الشهيد : وفيه نظر ; لأن لبنها حرام ، والاستشفاء بالحرام حرام ( انتهى ) .
قلت : هذا يخالف ما ذكر في التداوي بالدم والبول ( انتهى ) .
ويجب حمله على ما إذا لم يوجد ما [ ص: 276 ] يقوم مقامه .
وفي صلاة الجلالي : اختلف في الاسترقاء بالقرآن يجوز أن يقرأ على المريض والملدوغ أو يكتب على ورق ويعلق أو يكتب في طشت ويغسل ويسقى المريض فأباحه عطاء ومجاهد وأبو قلابة وكرهه النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ( 8 )