11 - الثانية : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ، ولذا قال في أيمان [ ص: 277 ] الظهيرية : إن اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة وإنما يباح التعريض ، ( انتهى ) .
وفرق كثير من المشايخ في البعر بين آبار الفلوات ; فيعفى عن قليله للضرورة ; لأنه ليس لها رءوس حاجزة والإبل تبعر حولها ، وبين آبار الأمصار ; لعدم الضرورة ، بخلاف الكثير .
ولكن المعتمد عدم الفرق بين آبار الفلوات والأمصار ، وبين الصحيح والمنكسر ، وبين الرطب واليابس .