عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
القاعدة الخامسة الضرر يزال ويتعلق بها قواعد
الرابعة إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
289
جزء
1
2
3
4
ومن هذا النوع ; لو
اضطر ، وعنده ميتة ، ومال الغير
41 - فإنه يأكل الميتة .
42 - وعن بعض أصحابنا رحمهم الله : من وجد طعام الغير لا يباح
[
ص:
289 ]
له الميتة ، وعن
ابن سماعة
الغصب أولى من الميتة .
وبه أخذ
الطحطاوي
وغيره وخيره
الكرخي
، كذا في البزازية
عرض الحاشية
( 41 ) قوله : فإنه يأكل الميتة .
الظاهر أنه مقيد بما إذا لم يعلم رضى المالك كما هو مقتضى القواعد ( 42 ) .
قوله : وعن بعض أصحابنا رحمه الله من وجد طعام الغير لا يباح له الميتة
[
ص:
289 ]
يعني ، ويباح له طعام الغير .
قال في سير الفتح : إن المذهب عندنا في المضطر أنه لا يجب عليه أكل مال الغير مع الضمان فلم يكن فرضا فهو كالمباح بتقدير شرط السلامة كالمرور في الطريق
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم