ومن ذلك ما ذكره البزازي في فتاويه : ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء ، ولو على شط نهر ; لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان ، ولم يقتض الأمر [ ص: 292 ] التكرار ( انتهى )
[ ص: 291 ] قوله : خصوصا الكبائر .
اعلم أن الكبائر اختلف الروايات فيها ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أنها تسعة : الشرك بالله تعالى وقتل النفس بغير حق ، وقذف المحصنة والزنا ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين المسلمين ، والإلحاد في الحرم . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه أكل الربا وزاد علي رضي الله عنه السرقة ، وشرب الخمر
وقيل : كل ما أوعد عليه الشارع بخصوصه .
وقيل : كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة ، وكل ما استغفر عنه فهي صغيرة كذا في شرح العقائد للمحقق التفتازاني واعترض على قوله أن كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة إلخ .
بأنه مخالف لقوله تعالى { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم } ; لأنه بالنظر إلى كون الكل كبائر يقال : في الذي يكفر ، وبالنظر إلى كون الكل صغائر يقال في الكبائر التي تجتنب ; فإن قيل : المراد بالكبائر في الآية جزئيات الكفر ; فإذا اجتنب كفر ما عداها قلنا : تكفير ما عداها متعلق بالمشيئة كما سيأتي ، وإلا لزم أن يكفر القتل والزنا والسرقة بمجرد اجتناب المسلم الكفر ، ولا قائل بذلك أحد ( انتهى ) .
وفي السراج في كتاب الشهادة ، الكبيرة : ما كانت حراما محضا شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع إما في الدنيا ، وإما في الآخرة ، وكذا الإعانة على المعاصي والفجور ، والحث على ذلك من جملة الكبائر كذا في الذخيرة ( انتهى ) .
وفي السراج أيضا : إن سب الصحابة كبيرة ، ونظر فيه بعض الفضلاء بأنه يشعر بأنه ليس بكفر مع أنه كفر ( انتهى ) .
وفيه أن الكبيرة لا تنافي الكفر بل تجامعه كما في الإشراك بالله فمن أين جاء الإشعار ؟ غاية الأمر أنه ساكت عن ذلك على أنه ذكر في الاختيار في فصل الخوارج والبغاة إن سب أحدا من الصحابة ، وبغضه لا يكون كفرا لكن يضلل فإن عليا رضي الله عنه لم يكفر شاتمه حتى لم يقتله