الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
السادسة الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، عامة كانت أو خاصة ، ولهذا 52 - جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة وكذا قلنا لا [ ص: 294 ] تجوز إجارة بيت بمنافع بيت لاتحاد جنس المنفعة فلا حاجة بخلاف ما إذا اختلف ، ومنها ضمان الدرك 53 - : جوز على خلاف القياس .

ومن ذلك جواز السلم على خلاف القياس ; لكونه بيع المعدوم دفعا لحاجة المفاليس ، ومنها جواز الاستصناع للحاجة ، ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها وما يستعمله من مائها ، وشربة السقاء ، ومنها الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل بخارى وهكذا بمصر وقد سموه بيع الأمانة ، والشافعية يسمونه الرهن المعاد ، وهكذا سماه به في الملتقط وقد ذكرناه في شرح الكنز من باب خيار الشرط .

وفي القنية والبغية 54 - يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح ( انتهى )


( 52 ) قوله : جوزت الإجارة على خلاف القياس ; وذلك لأن المعقود عليه فيها [ ص: 294 ] وهو المنافع معدوم فالقياس البطلان لذلك ( 53 ) قوله : جوز على خلاف القياس ; لأن الضمان على البائع فيصير كفيلا ومكفولا عنه .

وبه يظهر أنه لو ضمنه غير البائع لم يكن مخالفا للقياس ; لانتفاء العلة في حقه ( 54 ) .

قوله : يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح ، وذلك نحو أن يقترض عشرة دنانير مثلا ، ويجعل لربها شيئا معلوما في كل يوم ربحا

التالي السابق


الخدمات العلمية