المبحث الأول : بماذا تثبت العادة ؟ وفي ذلك فروع : الأول :
العادة في [ ص: 299 ] باب الحيض ; اختلف فيها فعند
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تثبت إلا بمرتين ، وعند
أبي يوسف رحمه الله تثبت بمرة واحدة ، قالوا : وعليه الفتوى وهل الخلاف في الأصلية أو في الجعلية أو فيهما ؟ مستوفى في الخلاصة وغيرها