قالوا : لأن المعروف كالمشروط ولكن إذا باعه المشتري تولية ولم يبين التقسيط للمشتري هل يكون للمشتري الخيار ؟ فمنهم [ ص: 300 ] من أثبته ، والجمهور على أنه يبيعه مرابحة بلا بيان لكونه حالا بالعقد ، ذكره الزيلعي في التولية .
ومنها في استئجار الكاتب ، قالوا الحبر عليه والأقلام ، والخياط قالوا : الخيط والإبرة عليه عملا بالعرف .
وينبغي أن يكون الكحل على الكحال للعرف
( 11 ) قوله : الثالث لم أر بماذا تثبت العادة بالإهداء إلخ .
أقول ذكر العلامة محمد السمديسي في كتابه الذي ألفه في القواعد أنها تثبت بمرة واحدة