عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
القاعدة السادسة العادة محكمة
المبحث الثاني إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
300
جزء
1
2
3
4
12 - ومن هذا القبيل
طعام العبد
فإنه على المستأجر بخلاف علف الدابة فإنه على المؤجر حتى لو شرط على المستأجر فسدت كما في البزازية
عرض الحاشية
[
ص:
300 ]
قوله : وطعام العبد على المستأجر ، يشمل بإطلاقه الإجارة مياومة
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة