[ ص: 303 ] قوله : لو حلف لا يصوم إلخ : الظاهر أن هذا مما قدم فيه عرف الشرع على عرف اللغة إلا أن يقال : عرف الاستعمال في هذا موافق لعرف اللغة .
( 18 ) قوله : لو قال لها إن رأيت الهلال إلخ : قال بعض المحققين من مشايخنا : هذه المسألة رأيتها في المسائل المختصرة من القواعد الصغرى للشيخ ابن عبد السلام وقال طلقت عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حملا للرؤية على العرفان ، وهذا خلاف الوضع وعرف الاستعمال ، وخالف أبو حنيفة رحمه الله في ذلك .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بصحة قول الناس رأينا الهلال ، وإن لم يره كلهم ، وجوابه أن قول الناس رأينا الهلال مجاز نسبة فعل البعض إلى الكل كقول امرئ القيس فإن تقتلونا نقتلكم ، معناه فإن تقتلوا بعضنا نقتلكم ، وليس ما استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بما مر بمحل النزاع فإن مجاز محل النزاع لا يشهد بما ذكره فإنه علقه على نفس رؤيتها وهي واحدة لا ينسب إليها ما وجد في [ ص: 304 ] غيرها .
واستدلال نوع آخر من المجاز لا يناسبه ولا يوافقه فليتأمل ، فقد كفانا إمامنا في الرد على إمامهم ، وعلى من تبعه من غير تحقيق ولا تبصر