الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الثانية : حلف لا يركب حيوانا يحنث بالركوب على الإنسان ; لتناول اللفظ والعرف [ ص: 306 ] العملي ، وهو أنه لا يركب عادة لا يصلح مقيدا ، ذكره الزيلعي .

23 - بخلاف لا يركب دابة 24 - كما قدمناه ، وقد استمر على ما مهده ، وقد علمت رده لكن لم يجب ابن الهمام عن هذا الفرع


[ ص: 306 ] قوله : بخلاف لا يركب دابة : يعني فلا يحنث لو ركب إنسانا كافرا كان أو مسلما .

( 24 ) قوله : كما قدمناه : الذي قدمه في فصل تعارض العرف مع الشرع لو حلف لا يركب دابة فركب كافرا لم يحنث فخصصه بالكافر ، ومقتضى ما هنا عدم التخصيص .

التالي السابق


الخدمات العلمية