وقال محمد رحمه الله : إن كان الصابغ معروفا بهذه الصنعة بالأجر ، وقيام حاله بها كان القول قوله ، وإلا فلا اعتبار للظاهر المعتاد .
وقال الزيلعي ; والفتوى على قول محمد رحمه الله ( انتهى ) .
ولا خصوصية لصابغ بل كل صانع نصب نفسه للعمل بأجرة فإن السكوت كالاشتراط ، ومن هذا القبيل نزول الخان ودخول الحمام والدلال كما في البزازية .
ومن هذا القبيل المعد للاستغلال كما في الملتقط .
ولذا قالوا : المعروف كالمشروط ، فعلى المفتى به صارت عادته كالمشروط صريحا ، وهنا مسألتان لم أرهما الآن ، يمكن تخريجهما على أن المعروف كالمشروط ، وفي البزازية المشروط عرفا كالمشروط شرعا .
[ ص: 307 ] قوله : ومنها لو جرت عادة المقترض : الصواب أن يقال : الأولى أي من المسألتين اللتين لم يرهما هل يحرم إقراضه ؟ قيل : الذي يؤدي إليه نظر الفقيه أنه لا يحرم ; لأنه يحمل على المكافأة على المعروف وهو مندوب إليه شرعا حيث دفعه المقرض قرضا [ ص: 308 ] محضا فجازاه عليه ، ولم يشترط ودفعه المستقرض لا على وجه الربا ، ويظهر في الثانية حرمة الإعانة للعادة المطردة تأمل ، ومنها الصواب أن يقول : والثانية .
( 26 ) قوله : فأجبت بأن المعروف كالمشروط .
قيل عليه : لا ينبغي بل لا يجوز أن يفتى بهذا أصلا ; لأن رواية الضمان على تقدير التصريح بالشرط إنما ذكرت على سبيل إرخاء العنان مع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القائل بالضمان في الحديث ، وإلا فقال أبدا .
فقوله : أبدا تفيد العموم وشمول حال الشرط ، ومع ذلك صرح به وأقره ، فقال : ولو شرط فيهما الضمان ، وإنما الضمان بالتعدي .
ونقل عن الينابيع ما ذكر عن البزازية أيضا ، وفيه الشرط لغو ولا تضمن ففي كل ذلك تأكيد للحكم وتحذير من أن يعمل بتلك الرواية المخالفة للدراية على تقدير التصريح بالشرط .
وأما عند عدمه فجميع المتون والشروح تنادي بأنه قول مقبول لا مجروح .
هذا ، وما ذكره المصنف رحمه الله من الجواب مخالف لما ذكره نفسه في الفوائد الزينية : أنه لا يحل الإفتاء من القواعد والضوابط ، وإنما على المفتي حكاية النقل الصريح كما صرحوا به .