الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومما تفرع على أن المعروف كالمشروط لو جهز الأب بنته جهازا ، ودفعه لها ثم 29 - ادعى أنها عارية ، ولا بينة ففيه اختلاف ; والفتوى أنه إن كان العرف مستمرا أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا عارية لم يقبل قوله ، وإن كان العرف مشتركا فالقول للأب كذا في شرح منظومة ابن وهبان .

وقال قاضي خان وعندي أن الأب إن كان من كرام الناس ، وأشرافهم لم يقبل قوله ، وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله ( انتهى ) .

وفي الكبرى للخاصي أن القول للزوج بعد موتها ، وعلى الأب البينة 30 - ; لأن الظاهر شاهد للزوج كمن دفع ثوبا إلى قصار ; ليقصره ولم يذكر الأجر [ ص: 310 ] فإنه يحمل على الإجارة بشهادة الظاهر ( انتهى ) .

وعلى كل قول فالمنظور إليه العرف ; فالقول المفتى به نظر إلى عرف بلدهما ، وقاضي خان نظر إلى حال الأب في العرف ، وما في الكبرى نظر إلى مطلق العرف من أن الأب إنما يجهز ملكا ; وفي الملتقط من البيوع ، وعن أبي القاسم الصفار : الأشياء على ظاهر ما جرت به العادة ; فإن كان الغالب الحلال في الأسواق لا يجب السؤال ، وإن كان الغالب الحرام في وقت أو كان الرجل يأخذ المال من حيث وجده ولا يتأمل في الحلال والحرام فالسؤال عنه حسن ( انتهى ) .

وفيه أيضا أن دخول البرذعة والإكاف في بيع الحمار مبني على العرف ، وفيه أيضا أن حمل الأجير الأحمال إلى داخل الباب مبني على التعارف ، ذكره في الإجارات .


( 29 ) قوله : ثم ادعى أنها عارية : قيل : هذا مقيد بما إذا كان الأب يدفع لكل عارية أما لو جرت العادة بدفع البعض فلا .

وهذا تقييد لطيف نص عليه في جامع المضمرات .

( 30 ) قوله : لأن الظاهر شاهد للزوج ، وذلك أن الأصل أن يكون الأملاك في [ ص: 310 ] يد الملك فيكون ما في يد الزوجة ملكا لها ظاهرا ، ( 31 )

قوله : فإنه يحمل على الإجارة .

هو قول محمد وتقدم أن الفتوى عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية