41 - ويمكن أن يقال إن الأرجح كون النظر لقاضي البلد الموقوفة ; لأنه أعرف بمصالحها فالظاهر أن الواقف قصده ، وبه تحصل المصلحة .
[ ص: 314 ] قوله : ليعلمه بكل داعر .
الدعر بفتحتين والدعارة بالفتح الخبث والفسق وبابه ضرب ، وعلم كذا في مختار الصحاح .
( 40 ) قوله : ما إذا حلف متى رأى منكرا إلخ .
إن كان ضمير حلف للوالي فلا يخلو من أن يكون المراد بالقاضي وقت الحلف على أن أل للعهد أو القاضي وقت رؤية المنكر فإن كان الأول فالظاهر انحلال اليمين بعزل القاضي المذكور ، وإن كان الثاني بقيت اليمين بعد عزل القاضي وقت الحلف كما لا يخفى على ذي بصيرة .
( 41 ) قوله : ويمكن أن يقال : قال بعض الفضلاء : هذا هو الحق الذي لا شبهة فيه ، والفرق بينه وبين المسألة ظاهر لذوي الطبع السليم .