الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
6 - ومن فروع ذلك لو تغير اجتهاده في القبلة 7 - عمل بالثاني حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء .

وإنما اختلفوا فيما لو صلى ركعة بالتحري إلى جهة ثم تغير إلى أخرى ثم عاد إلى الأولى .

وقد بيناه في الشرح ، وذكر فيه اختلافا في الخلاصة ، منهم من قال : لا يستقبل ، ومنهم من قال : يستقبل ( انتهى )


( 6 ) . قوله : ومن فروع ذلك اسم الإشارة راجع للقاعدة وذكره بتأويلها بالأصل المذكور .

( 7 ) قوله : عمل بالثاني : يعني ولا يكون سبق الاجتهاد الأول مرجحا له كما يستفاد من قوله حتى لو صلى أربع ركعات إلخ .

وهو مناف لقوله قريبا ولا حاجة إلى ترجيح الأول بغير السبق فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية