[ ص: 327 ] قوله : وعلله بعضهم : يمكن التعليل بأن قبولها في الحادثة بعد ردها فيها محل تهمة بالنسبة إلى الحاكم ، فالرد لسد باب التهمة ، وحسم مادة إساءة الظن به فتأمل .
قال المصنف رحمه الله في البحر : والظاهر أنه قد سبق قلم لما في الخانية : ولو كان ردت شهادته الأولى لامرأته ثم أعادها بعد البينونة لا تقبل شهادته ; لأن شهادته ردت في هذه الحالة فلا تقبل بعد ذلك أبدا