الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنها لو حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها لم تقبل .

[ ص: 327 ] وعلله بعضهم بأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد .

وأصله كما في الخلاصة : 9 - من ردت شهادته لعلة ثم زالت ثم ادعاها في تلك الحادثة لم تقبل إلا في أربعة : الصبي ، والعبد ، والكافر ، والأعمى ، ( انتهى ) .


[ ص: 327 ] قوله : وعلله بعضهم : يمكن التعليل بأن قبولها في الحادثة بعد ردها فيها محل تهمة بالنسبة إلى الحاكم ، فالرد لسد باب التهمة ، وحسم مادة إساءة الظن به فتأمل .

( 9 ) قوله : من ردت شهادته لعلة إلخ .

جعل ابن الهمام من ذلك الزوج إذا شهد لزوجته فردت شهادته ثم زالت الزوجية فإنه تقبل شهادته لها .

قال المصنف رحمه الله في البحر : والظاهر أنه قد سبق قلم لما في الخانية : ولو كان ردت شهادته الأولى لامرأته ثم أعادها بعد البينونة لا تقبل شهادته ; لأن شهادته ردت في هذه الحالة فلا تقبل بعد ذلك أبدا

التالي السابق


الخدمات العلمية