ومنها لو
كان لرجل ثوبان أحدهما نجس ، فتحرى بأحدهما ، وصلى ثم وقع تحريه على طهارة الآخر لم يعتبر الثاني ، وعلى هذا مسألة في الشهادات :
شهدت طائفة بقتله يوم النحر بمكة ، وطائفة بموته بالكوفة ، بغتة : فإن قضي بإحداهما قبل حضور الأخرى لم تعتبر الثانية لاتصال القضاء بها .
ومقتضى الأول أنه لو تحرى ، وظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم ، ولكن هذا مبني على جواز التحري في الإناءين .
وفي شرح المجمع قبيل التيمم لو كانا إناءين .
يريقهما ويتيمم اتفاقا ( انتهى )