الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنها لو كان لرجل ثوبان أحدهما نجس ، فتحرى بأحدهما ، وصلى ثم وقع تحريه على طهارة الآخر لم يعتبر الثاني ، وعلى هذا مسألة في الشهادات : شهدت طائفة بقتله يوم النحر بمكة ، وطائفة بموته بالكوفة ، بغتة : فإن قضي بإحداهما قبل حضور الأخرى لم تعتبر الثانية لاتصال القضاء بها .

ومقتضى الأول أنه لو تحرى ، وظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم ، ولكن هذا مبني على جواز التحري في الإناءين .

وفي شرح المجمع قبيل التيمم لو كانا إناءين .

يريقهما ويتيمم اتفاقا ( انتهى )

التالي السابق


الخدمات العلمية