الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ثم اعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة ، أعني الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مسألتين : 11 - أحدهما نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش ، فإنها وقعت بالاجتهاد فكيف ينقض بمثله ؟ 12 - والجواب أن نقضها لفوات شرطها في الابتداء ، وهو المعادلة فظهر أنها لم تكن صحيحة من الابتداء ، فهو كما لو ظهر خطأ القاضي بفوت شرط فإنه ينقض قضاؤه ، والثانية : إذا رأى الإمام شيئا ثم مات أو عزل 13 - فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة .

[ ص: 329 ] والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة ، فإذا رآها الثاني وجب اتباعها .


( 11 ) قوله : أحدهما . نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن إلخ .

قيل : محل سماع دعوى الغبن ما لم يقر بالاستيفاء ، ثم إذا ظهر غبن فاحش في القسمة فإن كانت بقضاء القاضي بطلت عند الكل ; لأن تصرف القاضي مفيد بالعدل ولم يوجد ، ولو وقعت بالتراضي يبطل في الأصح وتسمع دعواه .

ذلك والفاحش هو الذي لا يدخل تحت تقويم المتقومين .

( 12 ) قوله : والجواب أن نقضها إلخ .

حاصله أن المراد بالقاعدة أن الاجتهاد المستوفي شروطه لا ينقض بالاجتهاد .

( 13 ) قوله : فللثاني تغييره إلخ : قال بعض الفضلاء : ربما ينكر عليه ما ذكره [ ص: 329 ] المصنف رحمه الله عن الجلال السيوطي في حكاية الإجماع : أن الإمام إذا هدم الكنيسة لا تعاد فتأمل .

( 14 ) قوله : والجواب أن هذا حكم إلخ ، حاصله تقييد القاعدة بعدم المصلحة بمعنى أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد إلا إذا اشتمل النقض على مصلحة عامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية