[ ص: 329 ] والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة ، فإذا رآها الثاني وجب اتباعها .
( 11 ) قوله : أحدهما . نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن إلخ .
قيل : محل سماع دعوى الغبن ما لم يقر بالاستيفاء ، ثم إذا ظهر غبن فاحش في القسمة فإن كانت بقضاء القاضي بطلت عند الكل ; لأن تصرف القاضي مفيد بالعدل ولم يوجد ، ولو وقعت بالتراضي يبطل في الأصح وتسمع دعواه .
ذلك والفاحش هو الذي لا يدخل تحت تقويم المتقومين .
( 12 ) قوله : والجواب أن نقضها إلخ .
حاصله أن المراد بالقاعدة أن الاجتهاد المستوفي شروطه لا ينقض بالاجتهاد .
( 13 ) قوله : فللثاني تغييره إلخ : قال بعض الفضلاء : ربما ينكر عليه ما ذكره [ ص: 329 ] المصنف رحمه الله عن الجلال السيوطي في حكاية الإجماع : أن الإمام إذا هدم الكنيسة لا تعاد فتأمل .
( 14 ) قوله : والجواب أن هذا حكم إلخ ، حاصله تقييد القاعدة بعدم المصلحة بمعنى أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد إلا إذا اشتمل النقض على مصلحة عامة .