وقال لو قضى شافعي بموجب بيع العقار لا يكون قضاء بأنه لا شفعة للجار ، ولو كان القاضي حنفيا لا يكون قضاء بأن الشفعة للجار إلى آخر ما ذكره من الفروع ، ومشى عليه ابن الغرس وأوضحه بأمثلة .
( 15 ) قوله : فأجبت مرارا بأنه إن كان في حادثة إلخ : قيل عليه : لا شبهة في أن الحكم إنما يعتبر ويجعل ممتنع النقض إذا صدر من الحاكم عن دعوى على خصم ، وهذا لازم فيما صرح الحاكم به ، مثل أن يقول حكمت ببطلان هذا البيع أو صحته .
ولكن الكلام في قوله حكمت بموجب هذا العقد من غير أن يبين ذلك الموجب حتى إذا كان موجبه الفساد كان حكما بالفساد ، وإن كان موجبه الصحة كان حكما بالصحة .
ولم يبين المصنف ذلك ولا حرره فلا يفيد التمسك بما في العمادية وغيرها ; لأنه ذكر بعده أنه لا يكون حكما إلا بعد بيان كيفية الحكم إلا أن يكون مراده إذا لم يجز الحكم المعين أعني البطلان أو الصحة مثلا بلا تقدم دعوى صحيحة ، وجواب بإنكار وهو الذي دل عليه كلام العمادي فعدم الجواز فيما إذا كان ما حكم به غير معين كما في مبحثنا ، وهو الحكم بموجب العقد أولى وأظهر فليتدبر .
[ ص: 330 ] قوله : وزاد العلامة قاسم إلخ : وعبارته الإجماع على وجوب تقدم دعوى لصحة الحكم عليه .