أنه لا فرق بين الحكم بالصحة ، والحكم بالموجب باعتبار الاستواء في الشرط السابق فإن وقع التنازع بين خصمين في الصحة كان الحكم بها صحيحا ، وإن لم يقع بينهما تنازع فيها فلا ، وكذا الحكم بالموجب إن وقع تنازع في موجب خاص من مواجب ذلك الشيء الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى بشروطها ، كان حكما بذلك الموجب فقط دون غيره ، وإلا فلا ، فإذا أقر بوقف عقاره عند القاضي ، وشرط فيه شروطا وثبت ملكه لما وقفه وسلمه إلى ناظر ثم تنازعا عند قاض حنفي ، وحكم بصحة الوقف ولزومه وموجبه لا يكون حكما بالشروط ; فلو وقع التنازع في شيء من الشروط عند مخالف كان له أن يحكم بمقتضى مذهبه ، ولا يمنعه حكم الحاكم الحنفي السابق إذ لم يحكم بمعاني الشروط إنما حكم بأصل الوقف ، وما تضمنه من صحة الشروط ، فليس للشافعي الحكم بإبطاله باعتبار اشتراط العلة له أو النظر أو الاستدلال .
[ ص: 332 ] قوله : إنه لا فرق بين الحكم بالصحة ، وبين الحكم بالموجب باعتبار الاستواء في الشرط السابق : أي من صدور دعوى صحيحة من مدع على مدعى عليه ، وعدم الاكتفاء بالإجمال .
ويفهم من قوله باعتبار الاستواء في الشرط السابق أن بينهما فرقا من جهة أخرى ، وقد فرقوا بينهما من وجوه : الأول : أن الحكم بالصحة منصب إلى نفاذ العقد الصادر من بيع أو وقف بموجب ما صدر عنه ، ولا يستدعي ثبوت أنه مالك إلى حين البيع أو الوقف .