الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
السادس : القضاء بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص لا ينفذ 22 - ; لقول العلماء : شرط الواقف كنص الشارع .

صرح به في شرحي المجمع للمصنف وابن عبد الملك ، وصرح السبكي في فتاويه بأن ما خالف شرط الواقف 23 - فهو مخالف للنص ، وهو حكم لا دليل عليه 24 - سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا ، ( انتهى ) .

ويدل عليه قول أصحابنا ، كما في الهداية : إن الحكم إذا كان لا دليل عليه [ ص: 334 ] لم ينفذ ، وعبارته ; أو يكون قولا لا دليل عليه ، وفي بعض نسخ القدوري بان إلى آخره ، 25 - ويدل عليه أيضا ما في الذخيرة والولوالجية ، وغيرهما من أن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل له ، ولا يحل للفراش تناول المعلوم ( انتهى ) .

26 - وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف ، وإحداث المرتبات بالأولى 27 - ، وإن فعل القاضي ، وإن وافق الشرع نفذوا لا رد عليه ، والله سبحانه تعالى أعلم .


( 22 ) قوله : لقول العلماء : شرط الواقف كنص الشارع : قيل : أراد به في لزوم العمل ، وذلك أيضا بأمر الله تعالى وحكمه فلا يلزم عليه إنكار بعض المحصلين في زماننا حيث قال : هذه كلمة شنيعة غير صحيحة ( انتهى ) .

( 23 ) قوله : فهو مخالف للنص : أي كالمخالف للنص .

( 24 ) قوله : سواء كان نصه نصا إلخ : المراد بالنص أولا العبارة وثانيا بالمعنى الأصولي .

[ ص: 334 ] قوله : ويدل عليه أيضا ما في الذخيرة والولوالجية إلخ : ففيه أنه لا يلزم من عدم الحل عدم النفاذ ، والكلام فيه .

( 26 ) قوله : وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف ، وإحداث المرتبات : المراد بالوظائف إعطاء المعاليم للأشخاص في مقابلة الخدمة ، وبالمرتبات إعطاؤها لا في مقابلة خدمة بل لصلاح المعطى أو علمه أو فقره ، ويسمى في عرف الروم الزوائد ، هذا وقد كتب بعض معاصري المصنف على قوله : وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف قد حرم بمقالته ما فعله بقالبه وقلبه ; لأنه لما كان مدرسا في صرغتمش زاد فيها عدة وظائف ، ولا نعلم له سندا في حله ( انتهى ) .

أقول : المعاصرة حجاب كثيف ، سند المصنف في حله أن وقف المرحوم صرغتمش وغيره من الوزراء ، والأمراء والملوك من بيت مال المسلمين فهو وقف صوري لا حقيقي ، وقد أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف الملوك والأمراء لا تراعى شروطها ; لأنها من بيت المال أو ترجع إليه ، وإذا كان كذلك يجوز الإحداث إذا كان المقرر في الوظيفة أو المرتب من مصاريف بيت المال ، والله تعالى أعلم بحقائق الأحوال .

( 27 ) قوله : وإن فعل القاضي إلخ : عطف على الضمير المجرور في قوله : ويدل عليه ولم يعد الجار .

التالي السابق


الخدمات العلمية