الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 335 ] القاعدة الثانية 1 -

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وبمعناها ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم ، والعبارة الأولى لفظ حديث أورده جماعة ( { ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال } ) . 2 - قال العراقي : لا أصل له وضعفه البيهقي ، وأخرجه عبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه ، وذكره الزيلعي شارح الكنز في كتاب الصيد مرفوعا .


[ ص: 335 ] قوله : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام . يعني سواء كان الحلال مباحا أو واجبا ; وخص الشافعية الحلال بالحلال المباح ، وقالوا : لو اختلط الواجب بالمحرم روعي مصلحة الواجب ، وله أمثلة : أحدها : اختلاط موتى المسلمين بالكفار يجب غسل الجميع ، والصلاة عليهم ويميز بالنية ، واحتج له البيهقي { بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مر بمجلس فيه اختلاط من المشركين والمسلمين فسلم عليهم } .

الثانية : إذا اختلط الشهداء بغيرهم يجب غسل الجميع ، والصلاة عليهم ، وإن كان الغسل والصلاة على الكفار والشهداء حراما .

الثالثة المرأة يجب عليها كشف وجهها في الإحرام ، ولا يمكن إلا بكشف شيء من الرأس وستر الرأس واجب في الصلاة فإذا صلت راعت مصلحة الواجب .

الرابعة : المضطر يجب عليه أكل الميتة ، وإن كان حراما .

الخامسة : الهجرة على المرأة من بلاد الكفار واجبة ، وإن كان سفرها وحدها حراما ( انتهى ) .

وخرج أئمتنا هذه المسائل على قاعدة ما إذا تعارض المانع والمقتضي كما سيأتي آخر القاعدة .

( 2 ) قوله : قال العراقي لا أصل له : أي لا سند له ، قال السيوطي في شرح التقريب : قول المحدثين : هذا الحديث لا أصل له : أي لا سند له .

التالي السابق


الخدمات العلمية