52 - وأما النية للخطبة في الجمعة فشرط لصحتها ، حتى لو عطس بعد صعود المنبر فقال الحمد لله للعطاس غير قاصد لها [ ص: 66 ] لم تصح ، كما في فتح القدير وغيره
( 52 ) قوله : أما النية إلخ .
في فتح القدير : وأما خطبة الجمعة ففي اشتراط نيتها خلاف مبني على أنها بمثابة ركعتين ; والواجب أن لا يقصد غيرها ( انتهى ) .
أقول : ظاهر ما نقله المصنف عن فتح القدير أنه لا خلاف فيها .
وبه صرح في العناية . [ ص: 66 ]
قوله : لم تصح إلخ .
قيل هذا هو المذهب .
وفي رواية يجزيه ذلك
وفي الخانية ولو عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس ، فذبح لا يحل لأن الشرط ذكر الله على الذبح ، وذلك إنما يتحقق بالقصد بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمد لله ، فإنه يجوز به الجمعة ( انتهى ) .
لكن المذهب ما تقدم والفرق بين الخطبة والذبح على الرواية القائلة بالإجزاء في الخطبة أن المأمور به في الخطبة الذكر مطلقا لقوله تعالى { فاسعوا إلى ذكر الله } وقد وجد .
وفي الذبيحة المأمور به الذكر عليها وذلك بأن يقصده ( انتهى ) .
قلت هذا الفرق يومئ إليه كلام nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان وهو مذكور في فروق المحبوبي وسيأتي في كلام المصنف آخر القاعدة الثانية قبيل قوله : تكميل