الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنها لو اختلطت مساليخ المذكاة بمساليخ الميتة ، ولا علامة تميز ، وكانت الغلبة للميتة أو استويا لم يجز تناول شيء منها ، ولا بالتحري إلا عند المخمصة .

وأما إذا كانت الغلبة للمذكاة فإنه يجوز التحري .

ومنها لو اختلط ودك الميتة بالزيت ونحوه لم يؤكل إلا عند الضرورة ، والمسألتان في صلاة الخلاصة من فصل اشتباه القبلة .

11 - ومقتضى الثانية أنه لو اختلط لبن بقر بلبن أتان ، أو ماء وبول ، عدم جواز التناول ولا بالتحري .


[ ص: 339 ] قوله : ومقتضى الثانية أنه لو اختلط ، إلى قوله ، ولا بالتحري أقول كيف يتأتى التحري مع الاختلاط حتى يصح نفيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية