الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنها لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء ، ولا بالتحري سواء كن محصورات أو لا ، كما ذكره أصحابنا رحمهم الله تعالى في الطلاق المبهم ، وقالوا لو طلق إحدى زوجتيه مبهما 12 - حرم الوطء قبل التعيين ، ولهذا كان وطء إحداهما تعيينا لطلاق [ ص: 340 ] الأخرى .


( 12 ) قوله : حرم الوطء قبل التعيين إلخ .

قيل : لا ، يقال : بين قوله يحرم الوطء قبل التعيين ، وقوله كان الوطء تعيينا تدافع ; لأنا نقول : المراد حرم وطء واحدة منهما قبل تعيين المطلقة فيما بينه وبين الله تعالى ، فإذا عين إحداهما للطلاق ، وحل له وطء [ ص: 340 ] واحدة الأخرى ، ثم إذا وطئ واحدة منهما يحكم بأن المطلقة هي الأخرى

ولا يذهب عليك قولهم ما قبل قول المعلل ، ولهذا كان كذا لما بعده ، وما بعده أن على ما قبله ; فإن قيل : الطلاق واقع على إحداهما مبهمة في نفس الأمر فكيف يعتبر تعيينه باختياره أجيب بأنه إذا نوى واحدة معينة منهما عند قوله : إحداكما طالق ، فلا إشكال ; لأنه يجب أن يعين المنوية بأنها المطلقة ، وإن لم ينو واحدة عند الطلاق فالشارع جعل له تعيين المطلقة باختياره ، ولا بعد فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية