عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
النوع الثاني من القواعد
القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
فروع على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
رمى صيدا فوقع في ماء
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
340
جزء
1
2
3
4
ومنها لو
رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض
15 - حرم للاحتمال ، والاحتياط الحرمة بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه يحل ; لأنه لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره
عرض الحاشية
( 15 ) قوله : حرم للاحتمال : أي لاحتمال موته أي بالتردي لا بآلة الصيد أو بالغرق فيما لو وقع في ماء
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة