وخرجت عن هذه القاعدة مسائل : الأولى : من
أحد [ ص: 341 ] أبويه كتابي والآخر مجوسي ، فإنه يحل نكاحه وذبيحته ، ويجعل كتابيا ولا يقتضي أن يجعل مجوسيا ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه السلام .
ولو كان الكتابي الأب في الأظهر عنده تغليبا لجانب التحريم ; لكن أصحابنا تركوا ذلك نظرا للصغير ، فإن المجوسي شر من الكتابي فلا يجعل الولد تابعا له