الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل : الأولى : من أحد [ ص: 341 ] أبويه كتابي والآخر مجوسي ، فإنه يحل نكاحه وذبيحته ، ويجعل كتابيا ولا يقتضي أن يجعل مجوسيا ، وبه قال الشافعي عليه السلام .

ولو كان الكتابي الأب في الأظهر عنده تغليبا لجانب التحريم ; لكن أصحابنا تركوا ذلك نظرا للصغير ، فإن المجوسي شر من الكتابي فلا يجعل الولد تابعا له

التالي السابق


الخدمات العلمية