عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
النوع الثاني من القواعد
القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
خرجت عن قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام مسائل
الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
341
جزء
1
2
3
4
الثانية :
الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا ، وبعضها نجسا ، والأقل نجس
فالتحري جائز ، ويريق ما غلب على ظنه أنه نجس ، مع أن الاحتياط أن يريق الكل ، ويتيمم كما إذا كان الأقل طاهرا 16 - عملا بالأغلب فيهما .
عرض الحاشية
[
ص:
341 ]
( 16 ) قوله : عملا بالأغلب فيهما : قيل عليه : لو قال : الأحوط مكان الأغلب لكان أنسب .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة