17 - والفرق بين الثياب والأواني أنه لا خلف لها في ستر العورة وللوضوء خلف في التطهير ، وهو التيمم .
وهذا كله في حالة الاختيار ، 18 - وأما في حالة الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا كذا في شرح المجمع قبيل التيمم .
[ ص: 342 ] وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره ، فيحل إن كان الحرير أقل وزنا أو استويا بخلاف ما إذا زاد وزنا ولم أره الآن .
قال بعضهم : يتحرى ، وقال بعضهم : لا يتحرى ويتربص حتى يجيء أصحابه ، وهذا في حالة الاختيار ، 20 - وأما في حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا ( انتهى ) .
وقد جوز أصحابنا رحمهم الله مس كتب التفسير للمحدث ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا ، ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا
( 17 ) قوله : والفرق بين الثياب والأواني إلخ : فيه أنهم قد صرحوا بأن العاري إذا لم يجد ثوبا يلطخ جسده أو يستر عورته بحشيش أو بماء إن كان كدرا ، ولا شك أن الستر بما ذكر خلف عن الثياب فتأمل .
( 18 ) قوله : وأما في حالة الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا : قيل عليه : ليس الكلام في الشرب ، ولما هو أعم منه بل في التحري للوضوء هل يتحرى فيها أو لا .
[ ص: 342 ] قوله : وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير أو غيره : أقول : مقتضى الإلحاق ليس الحل إذا كان الحرير أقل ، بل جواز التحري ، ولا معنى للتحري هاهنا فتأمل .
( 20 ) قوله : وأما في حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا : يعني سواء كان أصحابها حضورا أو غيبا ، وفيه أنه لا وجه للتحري إذا كان أصحابها حضورا