الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
23 - الخامسة : أن يكون الحرام مستهلكا فلو أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب فلا فدية ، وقد أوضحناه في شرح الكنز في جنايات الإحرام


[ ص: 343 ] قوله : الخامسة أن يكون الحرام مستهلكا : أقول : ليس هذا مما خرج عن القاعدة بل هو مقيد لها فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية