24 - فإن غلب الماء جازت الطهارة به ، وإلا فلا ، وبينا في الطهارات من شرح الكنز بماذا تعتبر الغلبة
( 24 ) قوله : فإن غلب الماء جازت الطهارة به : أشكل بما في البدائع من أنه لو استويا كأن اختلط رطل ماء ورد ، أو مستعمل برطل ماء مطلق لم يجز الوضوء به احتياطا