عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
النوع الثاني من القواعد
القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
خرجت عن قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام مسائل
السابعة اختلط لبن المرأة بماء
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
343
جزء
1
2
3
4
السابعة : لو
اختلط لبن المرأة بماء أو بدواء أو بلبن شاة
فالمعتبر الغالب ، وتثبت الحرمة إذا استويا احتياطا كما في الغاية .
واختلف فيما
إذا اختلط لبن امرأة بلبن أخرى
والصحيح ثبوت الحرمة فيهما من غير اعتبار الغلبة 25 - كما بيناه في الرضاع
عرض الحاشية
( 25 ) قوله : كما بيناه في الرضاع : أي رضاع شرحه على الكنز وعبارته : وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم لأغلبهما عندهما .
وقال
محمد
: تعلق بهما لبقاء ما كان ; لأن الجنس لا يغلب الجنس ، وهو رواية عن
الإمام
، قال في الغاية : وهو الأظهر والأحوط .
وفي شرح المجمع قيل : إنه الأصح ، وفي الجوهرة : إذا تساويا تعلق بهما جميعا إجماعا ; لعدم الأولوية
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة