عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
النوع الثاني من القواعد
القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
خرجت عن قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام مسائل
العاشرة غلب على ظنه أن أكثر بيوعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
344
جزء
1
2
3
4
العاشرة : قال في القنية 26 - من الكراهة :
غلب على ظنه أن أكثر بيوعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد
فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه ، ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له ، ( انتهى ) .
وقدمناه عن الملتقط في المبحث الثالث من قاعدة اعتبار العرف ، ثم قال : ولا بأس بشراء جوز الدلال الذي يعد الجوز فيأخذ عن كل ألف
[
ص:
345 ]
عشرة ،
وشراء لحم السلاخين
إذا كان المالك راضيا بذلك عادة ، ولا يجوز
شراء بيض المقامرين المكسرة وجوزاتهم إذا عرف أنه أخذها قمارا
( انتهى ) .
أما مسألة الخلط فمذكورة بأقسامها في البزازية من الوديعة
عرض الحاشية
[
ص:
344 ]
قوله : ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له ، ووجهه أن كون الغالب في السوق الحرام لا يستلزم كون المشترى حراما ; لجواز كونه من الحلال المغلوب ، والأصل الحل
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة