الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
العاشرة : قال في القنية 26 - من الكراهة : غلب على ظنه أن أكثر بيوعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه ، ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له ، ( انتهى ) .

وقدمناه عن الملتقط في المبحث الثالث من قاعدة اعتبار العرف ، ثم قال : ولا بأس بشراء جوز الدلال الذي يعد الجوز فيأخذ عن كل ألف [ ص: 345 ] عشرة ، وشراء لحم السلاخين إذا كان المالك راضيا بذلك عادة ، ولا يجوز شراء بيض المقامرين المكسرة وجوزاتهم إذا عرف أنه أخذها قمارا ( انتهى ) .

أما مسألة الخلط فمذكورة بأقسامها في البزازية من الوديعة


[ ص: 344 ] قوله : ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له ، ووجهه أن كون الغالب في السوق الحرام لا يستلزم كون المشترى حراما ; لجواز كونه من الحلال المغلوب ، والأصل الحل

التالي السابق


الخدمات العلمية