( 34 ) قوله : وكذا لو تزوج أمة وحرة معا في عقد بطل فيهما أقول فيه نظر فقد صرح الزيلعي في باب خيار الشرط بنفاذ نكاح الحرة ; لأنه أقوى لو زوده على نكاح الأمة دون الأمة .
وفي الخانية : المجمع بين الحرة والأمة في النكاح إن نكحهما جملة صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة ، وكذا في الخلاصة وغيرها من كتب المذهب فتعين أن ما قاله المصنف رحمه الله سبق قلم منه أو من الناسخ