الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنها المهر ; فإذا سمى ما يحل ، وما يحرم كأن تزوجها على عشرة [ ص: 347 ] دراهم ، ودن من خمر فلها العشرة ، وبطل الخمر ، ومنها الخلع ; كالمهر ففيهما غلب الحلال الحرام 35 - ; لما أن اشتراطه بمنزلة الشرط الفاسد ، وهما لا يبطلان به .


[ ص: 347 ] قوله : لما أن اشتراطه بمنزلة الشرط الفاسد ، وهما لا يبطلان به .

قضيته : أن كل ما يبطل بالشرط الفاسد لا يغلب فيه الحلال الحرام ، وينتقض ذلك بالإجارة فإنها تبطل بالشرط الفاسد مع أنه يغلب فيها الحلال الحرام كما سيأتي قريبا

التالي السابق


الخدمات العلمية