الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وأما إذا زوج الولي الصغير بأكثر من مهر المثل فإن كان أبا أو جدا صح عليه ، وإلا فسد النكاح ، وقيل : يصح بمهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية