قوله : لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد أقول لا موقع لهذا التعليل كما هو ظاهر .
( 42 ) قوله : ولم أر الآن حكم ما لو استأجر إلخ : قيل عليه : قد ذكر في خزانة الأكمل أنه إذا سلم غزلا إليه ; لينسجه سبعا في أربع فحاكه أكبر منه أو أصغر فهو بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله الثوب وسلم ، وإن شاء أخذ ثوبه ، وأعطاه الأجر إلا في النقصان فإنه يعطيه من الأجر بحسابه ولا يجاوز به ما سمى .
وكذا لو شرط ثخينا [ ص: 349 ] فجاء به رقيقا أو على ضده فله أجر مثله ، ولا يجاوز ما سمى ( انتهى ) .
وقيل في الهداية : ومسألة الخياط تؤخذ هذه منها ( انتهى ) .
وفيه أن قول المصنف رحمه الله لم أر الآن حكم إلخ : أي صريحا