الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
40 - ومنها ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم في البيع فإن كان المجهول لا تفضي جهالته إلى المنازعة لا يضر ، وإلا فسد في الكل كما علم في البيوع .

ومنها الإجارة ; فهي كالبيع 41 - ; لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد ، وصرحوا بأنه لو استأجر دارا في كل شهر بكذا فإنه يصح في الشهر الأول فقط .

42 - ولم أر الآن حكم ما إذا استأجر نساجا ; لينسج له ثوبا ، طوله [ ص: 349 ] كذا ، وعرضه كذا فخالف بزيادة أو نقصان ، هل يستحق بقدره أو لا يستحق أصلا


( 40 ) قوله : ومنه ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم إلخ ، وصورته كما في البحر إذا كان له على رجل عشرة دراهم فقال له : بعني هذا الثوب ببعض العشرة ، وبعني الآخر بما بقي ، فباعه وقبله المشتري ، صح ; لعدم إفضاء الجهالة إلى التنازع ، ولو قال : هذا ببعض العشرة لا يجوز ( 41 ) .

قوله : لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد أقول لا موقع لهذا التعليل كما هو ظاهر .

( 42 ) قوله : ولم أر الآن حكم ما لو استأجر إلخ : قيل عليه : قد ذكر في خزانة الأكمل أنه إذا سلم غزلا إليه ; لينسجه سبعا في أربع فحاكه أكبر منه أو أصغر فهو بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله الثوب وسلم ، وإن شاء أخذ ثوبه ، وأعطاه الأجر إلا في النقصان فإنه يعطيه من الأجر بحسابه ولا يجاوز به ما سمى .

وكذا لو شرط ثخينا [ ص: 349 ] فجاء به رقيقا أو على ضده فله أجر مثله ، ولا يجاوز ما سمى ( انتهى ) .

وقيل في الهداية : ومسألة الخياط تؤخذ هذه منها ( انتهى ) .

وفيه أن قول المصنف رحمه الله لم أر الآن حكم إلخ : أي صريحا

التالي السابق


الخدمات العلمية