الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
43 - ومنها الكفالة والإبراء ، وينبغي أن لا يتعدى إلى الجائز ، وقالوا لو قال لها : ضمنت لك نفقتك كل شهر فإنه يصح في شهر واحد


( 43 ) قوله : ومنها الكفالة والإبراء ، وينبغي أن لا يتعدى إلى الجائز أقول : أما في الكفالة فظاهر ، وأما في الإبراء فلا ; لأنه مما يبطل بالشرط الفاسد فينبغي أن يتعدى إلى الجائز

التالي السابق


الخدمات العلمية