44 - ومنها الهبة ، وهي لا تبطل بالشرط الفاسد فلا يتعدى إلى الجائز ، ومنها الإهداء ; قالوا : لو أهدى إلى القاضي من له عادة بالإهداء له قبل القضاء وزاد ، يرد القاضي الزائد لا الكل ، كما في فتح القدير ، فلم يتعد إلى الجائز ، وظاهر كلامه أنه إن زاد في القدر .
45 - وأما إذا زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إهداء ثوب كتان فأهدى ثوبا حريرا ; [ ص: 350 ] لم أره الآن لأصحابنا رحمهم الله ، وينبغي وجوب رد الكل لا بقدر ما زاد في قيمته ; 47 - لعدم تمييزها من الجائز
الأولى أن يقال : لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد ; لأن المقام مقام التعليل .
( 45 ) قوله : وأما إذا زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إلخ : قيل : ينظر ما لو كانت عادته إهداء ثوب كتان قيمته درهم فأهدى ثوبا يساوي درهمين ; ويتبادر إلى الفهم أنها كالثوب الكتان مع الحرير تأمل [ ص: 350 ]
قوله : لم أره الآن لأصحابنا : قيل : لا يبعد أن يقال : ينظر إلى قيمة الثوبين فإذا زاد قيمة الحرير على الكتان وجب رد القدر الزائد .
( 47 ) قوله : لعدم تمييزها من الجائز : قيل : فيه نظر إذ تظهر الزيادة بأن يقوم الثوب الكتان المعتاد ، ويقوم الثوب الحرير فيرد الفضل بين القيمتين