قال محمد رحمه الله لا تقبل شهادتهما ; لأنهما شهدا لأولادهما فيما يخص أولادهما فبطلت شهادتهما في ذلك ، فإذا بطلت شهادتهما في حق الأولاد بطلت أصلا ; لأن الشهادة واحدة ، كما لو شهدا على رجل أنه قذف أمتهما ، وفلانة لا تقبل شهادتهما .
وذكر محمد رحمه الله في وقف الأصل ; إذا وقف على فقراء جيرانه فشهد بذلك [ ص: 351 ] فقيران من جيرانه جازت شهادتهما ; قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : ما ذكر في الوقف قول أبي يوسف رحمه الله ، أما على قياس قول محمد رحمه الله فينبغي أن لا تقبل في الوقف أيضا ; لأن عند أبي يوسف رحمه الله يجوز أن تبطل الشهادة في البعض ، وتبقى في البعض وعلى قول محمد رحمه الله لا تقبل أصلا .
49 - ويحتمل أن ما ذكره في الوقف محمول على ما إذا كانوا قليلين يحصون ( انتهى )
( 48 ) قوله : قال الزيلعي فيما لو أقر بعين إلخ .
غير مناسب لما مر الكلام فيه من فروع أغلبية الحلال على الحرام [ ص: 351 ]
قوله : ويحتمل أن ما ذكره في الوقف : حاصله أن صحة الشهادة في مسألة الوقف ليس مبنيا على التحري عند أبي يوسف رحمه الله ، بل على قلة الجيران الموقوف عليهم