الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنها الوصية ; فلو أوصى لأجنبي ووارثه فللأجنبي نصفها ، وبطلت للوارث ; كما في الكنز ، وكذا لو أوصى للقاتل وللأجنبي .

ومنها الإقرار ; 48 - قال الزيلعي فيما لو أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي : لم يصح في حق الأجنبي أيضا ( انتهى ) .

وفي المجمع من الإقرار : لو أقر لوارث مع أجنبي فتكاذبا الشركة صححه في الأجنبي ( انتهى ) .

ومنها باب الشهادة : فإذا جمع فيها بين من تجوز شهادته ، ومن لا تجوز ; ففي الظهيرية منها : رجل مات ، وأوصى لفقراء جيرانه بشيء ، وأنكرت الورثة وصيته فشهد على الوصية رجلان من جيرانه لهما أولاد محاويج .

قال محمد رحمه الله لا تقبل شهادتهما ; لأنهما شهدا لأولادهما فيما يخص أولادهما فبطلت شهادتهما في ذلك ، فإذا بطلت شهادتهما في حق الأولاد بطلت أصلا ; لأن الشهادة واحدة ، كما لو شهدا على رجل أنه قذف أمتهما ، وفلانة لا تقبل شهادتهما .

وذكر محمد رحمه الله في وقف الأصل ; إذا وقف على فقراء جيرانه فشهد بذلك [ ص: 351 ] فقيران من جيرانه جازت شهادتهما ; قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : ما ذكر في الوقف قول أبي يوسف رحمه الله ، أما على قياس قول محمد رحمه الله فينبغي أن لا تقبل في الوقف أيضا ; لأن عند أبي يوسف رحمه الله يجوز أن تبطل الشهادة في البعض ، وتبقى في البعض وعلى قول محمد رحمه الله لا تقبل أصلا .

49 - ويحتمل أن ما ذكره في الوقف محمول على ما إذا كانوا قليلين يحصون ( انتهى )


( 48 ) قوله : قال الزيلعي فيما لو أقر بعين إلخ .

غير مناسب لما مر الكلام فيه من فروع أغلبية الحلال على الحرام [ ص: 351 ]

قوله : ويحتمل أن ما ذكره في الوقف : حاصله أن صحة الشهادة في مسألة الوقف ليس مبنيا على التحري عند أبي يوسف رحمه الله ، بل على قلة الجيران الموقوف عليهم

التالي السابق


الخدمات العلمية