الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
. ( تنبيه ) : 61 - وليس من القاعدة ; ما إذا اجتمع في العبادات جانب الحضر ، وجانب السفر فإنا لا نغلب جانب الحضر ومقتضاها تغليبه [ ص: 355 ] لأنه اجتمع المبيح والمحرم ; لأن أصحابنا رحمهم الله قالوا في المسح على الخفين : ولو ابتدأ ، وهو مقيم فسافر قبل إتمام يوم ، وليلة انتقلت مدته إلى مدة المسافر فيمسح ثلاثا ، ولو كان على عكسه انتقلت إلى مدة المقيم ، ومقتضاها اعتبار مدة الإقامة فيهما تغليبا لجانب الحضر ، وبه قال الشافعي .

رحمه الله وعنده لو مسح أحد الخفين حضرا ، والآخر سفرا فكذلك على الأصح طردا للقاعدة ، وأما عندنا فلا خفاء في أن مدته مدة المسافر


( 61 ) قوله : وليس من القاعدة ما إذا اجتمع بين العبادات إلخ : قال في العناية : ومن ابتدأ المسح ، وهو مقيم إلخ : لم يجتمع الإقامة والسفر في وقت واحد فكان الاعتبار للموجود ، وهو السفر ( انتهى ) .

وذكر المصنف رحمه الله في البحر في شرح قوله في فصل العوارض : وصومه أحب ما نصه في المحيط : لو أراد المسافر أن يقيم في مصر أو يدخل في مصره كره له أن يفطر ; لأنه اجتمع في اليوم المبيح ، وهو السفر ، والمحرم ، وهو الإقامة فرجحنا المحرم احتياطا . ( انتهى ) تأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية