والذي مر في بحث الأوقات ، عند قوله في المتن ، ويكره إذا خرج للخطبة النفل ما نصه : والأولى أن يقول ويكره عند الخطبة النفل ليشتمل خطبة النكاح والخطب الثلاثة في الموسم ; فإن الاستماع واجب فيها كما في الزاهدي ( انتهى ) .
أقول ويخالفه ما ذكره في خطبة العيدين نقلا عن المنية أن الكلام لا يكره فيه كما يكره في الجمعة ( انتهى ) .
ويمكن التوفيق بأن يكون معنى قوله لا يكره فيه إلى آخره أي كراهة كالكراهة في الجمعة وحينئذ لا ينتفي أصل الكراهة ( 55 )
قوله : سوى تقديم إلخ قيل يفهم منه أن الخطبة شرط .
لكن تقديمها ليس [ ص: 67 ] بشرط وليس كذلك بل الخطبة نفسها ليست بشرط فيهما أصلا